responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19
الاستحباب. [1] وأجمعت العامة على خلاف ذلك وإن كان بينهم في حكم قراءة القرأن لمن ذكرناه وعزائم السجدات اختلاف. [2] باب ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في تغسيل الأموات، وتحنيطهم، وتكفينهم، وأركانهم الأكفان جميع ما اتفقت الإمامية عليه مما أجمعت العامة على خلافه في هذا الباب ستة أشياء منها: قول الإمامية في توجيه الميت عند غسله الى القبلة ملقى على ظهره، وتبديعهم من خالف ذلك. [3]

[1] قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 100: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن، وفي أصحابنا من قيد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن إلا سور العزائم.
[2] قال الشافعي، وأحمد بن حنبل بعدم الجواز قليلا أو كثيرا، الا بعد الغسل أو التيمم. وقال أبو حنيفة: يقرؤون دون الآية. وقال داود: يقرأ الجنب كيف شاء. وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق، والجنب يقرأ الآية والآيتين على سبيل التعوذ. انظر: سنن الترمذي 1: 275، مغني المهتاج 1: 72، نيل الأوطار 1: 284، المحلى 1: 77 - 78، الهداية 1: 31.
[3] نقل اجماع الإمامية على ذلك الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 691، والعلامة في التذكرة 1: 37. وقال الشافعي: إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه الى القبله =

نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست