responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18
أحدى وعشرين يوما وإن كانت رواياتهم في حد غايته بظاهر الاختلاف [1] والعامة مجتمعة على خلاف ما ذكرنا، ومتفقة على أن زمان النفاس يزيد على إحدى وعشرين يوما وإن كان لهم في حده أيضا اختلاف. [2] القول في ما يحل للحائض والنفساء والجنب من قراءة القرآن واتفقت الإمامية على أن ممن ذكرناه له أن يقرأ من القرأن كله ما شاء بينه وبين سبع أيات سوا اربع سور، فإنه لا يجوز له أن يقرأ منها شيئا إلا وهو على خلاف حاله في الحدث وانتقاله الى الطهارات، وهي: سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ بأسم ربك الذي خلق. وهذه السور عندهم بلا اختلاف يجب في قراءتها السجود على العزم دون

[1] قال السيد المرتى في الانتصار: 35: مما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية يوما. وقال الشيخ الطوسي في الخلاف 1: 243: أكثر النفاس عشرة أيام، وما زاد عليه حكمه حكم الاستحاضة، وفي أصحابنا من قال: ثمانية عشر يوما. وقال العلامة في التذكرة 1: 35: أكثره إحدى وعشرين يوما.
[2] قال الشافعي، ومالك، وأبو ثور، وداود، وعطاء، والشعبي: أكثره ستون يوما. وقال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، واسحاق، وأبو عبيد: أكثره أربعون يوما. وقال الحسن البصري: إنه خمسون يوما. وقال الليث بن سعد: إنه سبعون يوما. انظر: مختصر المزني: 11، المجموع 2: 522 - 524، المحلى 2: 203، مغني المحتاج 1: 119 - 120، المغني لابن قدامة 1: 345، تحفة الأحوذي 1: 431.

نام کتاب : الأعلام نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست