responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 221

باب ما يحل للرجل من امرأته و هي طامث 180، الحديث 1، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن المعلى. التهذيب: الجزء 10، باب حدود الزنا، الحديث 179. كذا في الطبعة القديمة أيضا، و رواها أيضا في باب الحد في السحت، الحديث 213 من الجزء، و فيه: يونس بن عبد الرحمن بدل عبد الرحمن، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات.

اختلاف النسخ

روى الشيخ بسنده، عن إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر(ع). التهذيب: الجزء 10، باب الحد في الفرية و السب، الحديث 340، كذا في هذه الطبعة و نسخة من الطبعة القديمة، و في نسخة أخرى إسحاق بن عمار، عن جعفر(ع)، و لا يبعد صحتها لكثرة رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر(ع). و روى بسنده أيضا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي جعفر(ع)، عن أبيه(ع). التهذيب: الجزء 10، باب الحد في السرقة و الخيانة و الخلسة، الحديث 511، و باب ضمان النفوس، الحديث 921، كذا في الطبعة القديمة أيضا، و لكن الموجود في الوافي و الوسائل، إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه(ع)، و هو الصحيح بقرينة سائر الروايات. روى الكليني بسنده، عن عقبة بن محرز، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله(ع). الكافي: الجزء 3، كتاب الحيض 2، باب غسل ثياب الحائض 24، الحديث 2. كذا في الوافي و نسخة من الوسائل و المرآة أيضا. و لكن في نسخة أخرى منهما

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 3  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست