به(قدس سره)، و أيضا فإنه قد تقدم منه أن جواز العمل بما في الكتب المعروفة و الأصول المشهورة مشروط بوثاقة الراوي و هذا ظاهر في أنه لم يكن يرى صحة جميع روايات تلك الكتب، فضلا عن القطع بصدورها. و أيضا إنه(قدس سره) قد ناقش في غير مورد من كتابه في صحة رواية رواها عن الكافي أو أنه لم يروها عنه، و لكنها موجودة في الكافي، أو فيه و في من لا يحضره الفقيه أيضا، و مع ذلك قد حكم بضعفها، فلو كانت تلك الروايات صحيحة و مقطوعة الصدور من المعصومين(ع)فكيف ساغ للشيخ أن يناقش فيها بضعف السند. و من تلك الموارد:
ما رواه عن محمد بن يعقوب بسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: «أمر رسول الله(ص)بلالا أن ينادي ..»
فإنه قال بعد رواية الحديث: قال محمد بن الحسن: فما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامة، و الرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة، و ما يختصون بنقله لا يلتفت إليه. و هذا تصريح منه بأن روايات الكافي ليست كلها بصحيحة، فضلا عن كونها مقطوعة الصدور.
ما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني، قال: «قلت لأبي عبد الله(ع): إن السماء تطبق علينا ..»،
و ما رواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني أيضا، قال: «قلت لأبي عبد الله(ع): إنا نمكث في الشتاء ..».
فإنه قال بعد روايتهما: «إنهما خبر واحد لا يوجبان علما و لا عملا، و لأن راويهما عمران الزعفراني، و هو مجهول، و في إسناد الحديثين قوم ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته».