responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 9

الى يومنا هذا، من غير فرق بين الأحكام الشرعية و الموضوعات الخارجية المتعلقة بأغراضهم في أمر معاشهم و معادهم، و من ذلك الكتاب و السنة بالنسبة إلينا، و من ذلك الوصايا و الأقارير المرسومة. فان اعتبارها إنما جاء من تلك السيرة التي مرجعها إلى الاجماع العملي، و هذا واضح جدا، و ما خلا من الظنون عن دليل بالخصوص فهو غير معتبر لعدم الدليل و الأصل العدم و من ذلك معرفة مراد المعدل أو الجارح لا من قوله و لفظه أو كتابه، بل بواسطة إمارات و قرائن كاستبعاد موافقته للشيخ- رحمه اللّه- في مذهبه في العدالة لضعفه في نفسه و ندرته جدا، و نحو ذلك من الامارات الحدسية و التخمينية، فان ذلك و أمثاله لا دليل على اعتباره بالكلية، بحيث يحرز به مراد المتكلم، و يحكم عليه به، و ينسب إليه و يعدّ له مذهبا، بل و تنعقد به الشهرة، بل و الاجماع، إلى غير ذلك.

(فدعوى) المولى (الوحيد) اعتباره مدعيا أن عليه دأبهم و ديدنهم (محل نظر) بل منع، اللهم إلا أن يريد الظن بعدالة الراوي لاماراته لا الظن برأى المزكي إذ لا وجه لاعتباره بحيث يحرز به و بنسب اليه لعدم الدليل على اعتباره الى هذا الحد، نعم لابد من التزام اعتبار الظن المطلق في الجملة، كما ستعرف في الفائدة الثانية و غيرها، إذ لا مناص عن ذلك فنحن لا نقول بالظن المطلق مطلقا كما عليه أهله لعدم الحاجة اليه كذلك و الاصل عدم الاعتبار، و لا نقتصر على الظن الخاص دون غيره مطلقا لقضاء الحاجة بالرجوع اليه في الجملة، إذ لا يتم الامر بدونه فهناك أمر وسط و خير الامور أوسطها، و اللّه أعلم.

[الفائدة الثانية في اعتبار الظنون الرجالية]

(الفائدة الثانية):

الظاهر- بل لا ينبغي التامل فيه- اعتبار الظنون الرجالية، أعني التي بها يحصل تمييز المشتركات إسما و أبا و كنية و لقبا و نسبة و مسكنا و طبقة

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست