الى يومنا هذا، من غير فرق بين
الأحكام الشرعية و الموضوعات الخارجية المتعلقة بأغراضهم في أمر معاشهم و معادهم،
و من ذلك الكتاب و السنة بالنسبة إلينا، و من ذلك الوصايا و الأقارير المرسومة.
فان اعتبارها إنما جاء من تلك السيرة التي مرجعها إلى الاجماع العملي، و هذا واضح
جدا، و ما خلا من الظنون عن دليل بالخصوص فهو غير معتبر لعدم الدليل و الأصل العدم
و من ذلك معرفة مراد المعدل أو الجارح لا من قوله و لفظه أو كتابه، بل بواسطة
إمارات و قرائن كاستبعاد موافقته للشيخ- رحمه اللّه- في مذهبه في العدالة لضعفه في
نفسه و ندرته جدا، و نحو ذلك من الامارات الحدسية و التخمينية، فان ذلك و أمثاله
لا دليل على اعتباره بالكلية، بحيث يحرز به مراد المتكلم، و يحكم عليه به، و ينسب
إليه و يعدّ له مذهبا، بل و تنعقد به الشهرة، بل و الاجماع، إلى غير ذلك.
(فدعوى)
المولى (الوحيد) اعتباره مدعيا أن عليه دأبهم و ديدنهم (محل نظر) بل منع، اللهم
إلا أن يريد الظن بعدالة الراوي لاماراته لا الظن برأى المزكي إذ لا وجه لاعتباره
بحيث يحرز به و بنسب اليه لعدم الدليل على اعتباره الى هذا الحد، نعم لابد من
التزام اعتبار الظن المطلق في الجملة، كما ستعرف في الفائدة الثانية و غيرها، إذ
لا مناص عن ذلك فنحن لا نقول بالظن المطلق مطلقا كما عليه أهله لعدم الحاجة اليه
كذلك و الاصل عدم الاعتبار، و لا نقتصر على الظن الخاص دون غيره مطلقا لقضاء
الحاجة بالرجوع اليه في الجملة، إذ لا يتم الامر بدونه فهناك أمر وسط و خير الامور
أوسطها، و اللّه أعلم.
[الفائدة
الثانية في اعتبار الظنون الرجالية]
(الفائدة
الثانية):
الظاهر-
بل لا ينبغي التامل فيه- اعتبار الظنون الرجالية، أعني التي بها يحصل تمييز
المشتركات إسما و أبا و كنية و لقبا و نسبة و مسكنا و طبقة