أيضا، و كذا اذا توارد عليه
الجرح و التعديل لفرض الاشتراك بذاك الاسم من دون مميز و مشخص لمورد ذلك الجرح و
التعديل، نعم لو فرض انصراف ذلك الاسم الذي هو مورد للجرح و التعديل لأحدهما كأبي
بصير مثلا على ما قيل[1] كان من مسألة التعارض أيضا، و
لو جرح المشترك و اجتمع المسميان في سند مع تعديل كل منهما بانفراده تحقق التعارض
بين الجرح و التعديل في أحدهما قطعا، و حينئذ فعلى هذا لو وقع المشترك في سند و
كان موردا للجرح و التعديل أو لأحدهما فقط، فان تعين بمراعاة الطبقة أو الراوي أو
المروي عنه أو نحو ذلك من الإمارات المعينة فذاك و إلا فان كان في أحدهما أشهر
بحيث يكون انصرافا نزل عليه فانه تعيين أيضا، و إلا فالجهل، و اللّه اعلم.
[الفائدة
السابعة في ذكر أصحاب الإجماع و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة]
(الفائدة
السابعة) في ذكر أصحاب الإجماع، و من يشهد لهم الثقات بالوثاقة، و عملت الطائفة
باخبارهم، و أصحاب الاصول المعتمدة و الكتب المعروضة عليهم- عليهم السلام- و من
وثقوه و أمروا بالرجوع اليه، و من عرف فيما بين الأصحاب أنه لا يروي إلا عن ثقه، و
حتى عدوا مراسيله في المسانيد.
(اما
أصحاب الاجماع) فالكلام فيهم يقع في مقامات.
(الأول)
في تعيين من قيلت في حقهم هذه الدعوى و هذا القول و هم على الظاهر الستة الأواسط و
الستة الأواخر، دون الستة الأوائل فان المدعي لهذه الدعوى و الأصل فيها إنما هو
الكشى في رجاله و المحكي من عباراته إنما هو ذلك، كما نص عليه جملة من تأخر من أهل
هذا الشأن