responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 350

(قوله أعلى اللّه مقامه):

بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوى كونه من إمارات العدالة.

لا يخفى أن اشتراط العدالة في الراوي- لو قلنا به- فانما هو من جهة العمل لا لمجرد الرواية، (و قد يقال): بان أخذ الرواية من الراوي ليس إلا للعمل و على ذلك الديدن، فتأمل جيدا، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و التخلف في الإمارات الظنية غير عزيز و لا مضرّ كما مرّ في الفائدة الأولى، فتأمل.

لعلّ وجه التأمل أن التخلف إذا كان في الإمارات الظنية غير عزيز خرجت الإمارة عن كونها إمارة، لأن العام لا يدلّ على الخاص، فلا معنى لنفي كونه مضرا، بل ذلك خلل في كون الإمارة إمارة.

(فيجاب) بان حجية الإمارة إنما كان من جهة حصول الظن بها و هو إنما يكون مع عدم المعارض لها المقدم عليها لقوته، فحيث لا معارض فاللازم اتباعها، و هذا معنى كون التخلف غير مضرّ.

(قوله أعلى اللّه مقامه): و منها رواية محمد بن اسماعيل بن ميمون و جعفر بن بشير عنه أو روايته عنهما فان كلا منهما إمارة التوثيق لما ذكر فى ترجمتهما.

فانه ذكر في ترجمتهما أنهما رويا عن الثقات و روى الثقات عنهما، و ليس‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست