responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 285

(قوله أعلى اللّه مقامه): أو يكون ظهر خلاف الظاهر و اطلع الجارح الخ.

لعل هذا عطف على قوله سابقا: «و لعل مرادهم» في بيان عدم المنافاة التي عللوا بها، و يكون حاصله أن عدم المنافاة لأمرين:

(الأول) عدم معارضة الظاهر للنص، بل اللازم الجمع بينهما كما عرفت و عرفت ما فيه.

(و الثاني) أن المنافاة إنما تكون حيث يكون ما اطلعا عليه و شهدا به أمرا متحدا و كان موردا للنفي و الإثبات، فهناك تكون المنافاة حاصلة أما لو كانا أمرين متغايرين فلا، و ما نحن فيه من هذا الباب، إذ المعدل اطلع على وثاقته فاخبر بها، و الجارح اطلع على كونه فاسد المذهب لكونه فطحيا مثلا فاخبر به، و حينئذ فعلينا العمل بهما لعدم المنافاة فنقول هو فطحي ثقة لعدم انحصار الوثاقة بالإمامي.

و لكن لا يخفى أن هذا مناف لما تقدم من أن الروية المسلمة في قول القائل: فلان ثقة الحكم بانه عدل إمامي، و حينئذ فلا يمكن الجمع بينهما لوضوح المنافاة إذ الثقة على ما تقتضيه الروية المسلمة يقضي بكونه عدلا إماميا، و حينئذ فلا يكون فطحيا كما يقول الجارح، فاين الجمع بينهما؟

بل هو غير ممكن إذ كل منهما ناف لما يقول الآخر، و على هذا فليس الجارح قد اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، بل كل منهما اطلع على ضد ما اطلع عليه الآخر، فكل منهما ناف لما يقول الآخر حتى بالنسبة إلى العدالة المرادة من لفظ ثقة المشهود به، بناء على الملكة، إذ الظاهر أن الجارح بالفطحية لا يشهد بها و لا يريدها إلى هذا الحد، إذ غاية

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست