responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 272

(و حاصله) منع عمومها لما نحن فيه إذ الفاسق فيها نكرة في سياق الإثبات و هو غير عام.

(و دعوى) العموم بطريق الحكمة، (في محل المنع) في غير ظواهر القرآن من العمومات و الاطلاقات التي سبقت لبيان ظاهرها لا لحكم آخر فكيف فيها التي لم يقصد منها إلا أصل التشريع و بيان الحكم في الجملة فهي أشبه بالقضايا المهملة، و التعليل فيها لعلة مقصور على مثل موردها.

(و دعوى) التعدي و ظهور عدم الخصوصية بحيث يشمل المقام (في محل المنع) لقيام احتمال الخصوصية بل رجحانها، لوضوح الفرق بين قتل جمع كثير من المسلمين و سبي نسائهم و نهب أموالهم بخبر واحد فاسق فلابد من التبين إلى حد العلم كما أمر سبحانه، و بين المسائل الفقهية التي ثبت فيها جواز التعبد بالظن و ورد الشرع به، بل لا يستقيم أمرها إلا به في أمثال أزمنتنا، بل و في زمن الشرع مع العذر في خطئه و الثواب عليه لما لحقه من المشقة في استفراغ وسعه، كما ذكر ذلك مفصلا فيما بعد، فلذلك أمر- أعلى اللّه مقامه- بالتأمل لعدم تمامية ما ذكره رادا به على المكتفين بالظنون، فقوله أولا «نعم يتوجه عليهم، الخ، قد تبين و ظهر عدم اتجاهه كما عرفت، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): فان قلت النكرة في سياق الإثبات و إن لم تفد العموم.

حاصل الغرض من هذا الإيراد إرادة أحكام القول باعتبار العلم في التبين عن خبر الفاسق مطلقا أعني من غير فرق بين ما كان من قبيل مورد الاية الذي هو الإخبار بالردة، و غيره حتى ما تعلق بالتزكية الذي نحن فيه‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست