responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 27

ما رأوا» و حينئذ فيجوز العمل بالوجادة و ان لم تنضم اليها إجازة و لا غيرها من طرق التحمل للرواية، نعم يقصد بالاجازة المحافظة على إتصال السند و الخروج عن حد الارسال للتيمن، و لعل من هذا الباب إجازات أصحابنا المتأخرين عن المشايخ الثلاثة لكتبهم المعروفة كالكافي، و الفقيه و التهذيبين، و اللّه أعلم.

[الفائدة السادسة فيما يكتفى به في الجرح و التعديل‌]

(الفائدة السادسة):

فيما يكتفي به في الجرح و التعديل، و الكلام يقع فى مقامات ثلاثة.

(الأول) في اعتبار التعدد و عدمه، و قد اختلف العلماء في ذلك بعد اتفاقهم على اشتراط الاثنين في تزكية الشهود فالاكثرون- و فيهم الشيخ، و العلامة و سائر المتأخرين- على الاكتفاء بالواحد في تزكية الرواة بل هو المشهور المعروف بين الأصحاب قديما و حديثا، بل ادعى (الوحيد البهبهاني) أن الفقهاء اطبقوا- طرا و كلا- على كفاية الواحد إلا المحقق و صاحب المعالم، بل المحقق في عمله على وفق الفقهاء، و هو كما ترى إجماع و وفاق فلا يعبأ بخلاف من شّذ، و لهم على ذلك وجوه من الأدلة (أقواها) عموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، فانها متناولة باطلاقها و عمومها لما تعلق بالأحكام الكلية أو الجزئية أو الموضوعات التي منها التعديل و الجرح، بل يظهر من جملة من الأخبار أن اعتبار خبر الثقة كان في الصدر الأول أمرا مفروغا منه مطلقا، كما يفصح عنه سؤال بعض الرواة عن وثاقة بعض الأصحاب، كيونس بن عبد الرحمن حيث قال له: أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ فانه ظاهر، بل صريح في أن امتناعه من الأخذ منه إنما هو من جهة عدم إحراز الوثاقة له، و لو أحرز الوثاقة له لم يكن له توقف في الأخذ منه‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست