responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 263

تقليد صرف لا يجوز قولا واحدا. و ان كان من جهة كون التوثيق من جملة الإمارات الموجبة لإفادة الظن بالوثاقة فمسلم، لو كان المراد ترتيب الأثر دون غيره بحيث يكون معدلا و شاهدا بمجرد توثيق الغير فانه غير متحقق من بعضهم فضلا عن الكثير منهم أو الكل بحيث تصح النسبة اليهم بقوله- أعلى اللّه مقامه-: «يوثقون» حتى لو كان التوثيق من الغير مفيدا للظن بالملكة، إذ لا يصحح ذلك الشهادة بها، لما عرفت من اختصاص دليلها بالمقطوع به إن لم يكن بالمحسوس، نعم ذاك يفيد ترتيب الآثار كقبول خبره، و شهادته، و الصلاة خلفه، و التقليد له لو كان مجتهدا، الى غير ذلك من الآثار، و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى هذا كله أو بعضه، و اللّه أعلم.

(قوله أعلى اللّه مقامه): على أن المعتبر عند الجل في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم كما سنشير فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين.

لا يخفى أن هذا لو سلم، بان كان المعتبر عند الجل انما هو العدالة بالمعنى الأعم- أعني الشامل للإمامي و غيره- و لكن لم يعلم إرادة المعدل له أو لما يتضمنه، لاحتمال إرادة قول الشيخ او حسن الظاهر اللذين لا يلازمان ذلك المعنى المعتبر، بناء على الفرق بين حسن الظاهر و القول بالملكة كما هو ظاهر القولين، و حينئذ فلابد من التعيين بالتقييد و التفصيل، و إلا فذاك التعديل غير نافع كما عرفت، او ترجع الى ما سمعت من الوجوه، بل نقول الظاهر من المعدل إرادة الشهادة بما يراه من العدالة عنده في حق‌

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست