(قوله أعلى اللّه مقامه): و
أيضا العادل إذا أخبر بان فلانا متّصف بالعدالة شرعا فيقبلون و لا يتثبتون، فتأمل.
لا
يخفى أن التثبت في خبر الفاسق انما هو لاحتمال الكذب، و هذا و ان كان منتفيا
بالنسبة الى خبر العادل لثبوت عدالته الموجبة لعدم الاعتناء باحتمال الكذب، بل
اللازم تنزيل خبره منزلة المقطوع بصدقه في ترتيب الآثار، و لكن البحث في المقام
لاستعلام مراده فيما شهد به كي يرتب أثره، لما عرفت من عدم النفع بشهادته بدون
التفصيل، إذ هي كالمجمل او منه، و كونه مخبرا بالواقع لا ينفع في لزوم قبوله و
تنزيله على الواقع المعتبر شرعا و ترتيب آثاره بعد ما عرفت من اختلاف الرأي و
المذهب في العدالة: فلعل هذا المعدل أراد ما لا ينفع منها، كما يقول الشيخ فيها من
أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و ليس لأحد أن يحمل قوله- عند إرادة
التعديل- على غير مذهبه، كالملكة لأنها أنفع او لأنها الواقع في معناها الذي هو
المعتبر شرعا و هو الشرط في القبول- على القول باعتبارها فيه- لوضوح أنه لا فائدة
في المذهب و الرأي للشخص إلا الحمل عليه متى أطلق، و لذا لا يعتبر المشهور في
الشهادة بالرضاع إلا المفصلة كما سمعت، و إن كان فيه ما فيه كما سمعت، و لعل الأمر
بالتأمل إشارة الى ذلك و اللّه أعلم.