responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 261

(قوله أعلى اللّه مقامه): و أيضا العادل إذا أخبر بان فلانا متّصف بالعدالة شرعا فيقبلون و لا يتثبتون، فتأمل.

لا يخفى أن التثبت في خبر الفاسق انما هو لاحتمال الكذب، و هذا و ان كان منتفيا بالنسبة الى خبر العادل لثبوت عدالته الموجبة لعدم الاعتناء باحتمال الكذب، بل اللازم تنزيل خبره منزلة المقطوع بصدقه في ترتيب الآثار، و لكن البحث في المقام لاستعلام مراده فيما شهد به كي يرتب أثره، لما عرفت من عدم النفع بشهادته بدون التفصيل، إذ هي كالمجمل او منه، و كونه مخبرا بالواقع لا ينفع في لزوم قبوله و تنزيله على الواقع المعتبر شرعا و ترتيب آثاره بعد ما عرفت من اختلاف الرأي و المذهب في العدالة: فلعل هذا المعدل أراد ما لا ينفع منها، كما يقول الشيخ فيها من أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و ليس لأحد أن يحمل قوله- عند إرادة التعديل- على غير مذهبه، كالملكة لأنها أنفع او لأنها الواقع في معناها الذي هو المعتبر شرعا و هو الشرط في القبول- على القول باعتبارها فيه- لوضوح أنه لا فائدة في المذهب و الرأي للشخص إلا الحمل عليه متى أطلق، و لذا لا يعتبر المشهور في الشهادة بالرضاع إلا المفصلة كما سمعت، و إن كان فيه ما فيه كما سمعت، و لعل الأمر بالتأمل إشارة الى ذلك و اللّه أعلم.

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست