أن يقال: بان العمل باخبار
هؤلاء إنما كان من جهة حصول العدالة و الوثاقة و لو بالمعنى الأعم، أعني مطلق
الاستقامة بحيث يجوز معها التحرز عن الكذب، و هو كاف على الأقوى، و لعله المشهور
بين القدماء أو مطلقا (و دعوى) الشهرة على اعتبار العدالة بالمعنى الأخص كما صدر
من بعض المتأخرين كصاحب (المعالم)، و حكاه الشهيد في (الدراية) عن جمهور المحدثين
و الأصوليين- على ما في رجال السيد محسن البغدادي- (في محل المنع) كما يرشد اليه
اعتبار القدماء و السابقين الصحيح بالمعنى الأعم أعني مطلق ما يوثق يصدوره، بل لعل
ذلك مسلم فيما بينهم الى زمن العلامة و شيخه ابن طاووس اللذين أحدثا تجديد
الاصطلاح، فالغرض للمصنف إنما هو هذا و أن الروايات إنما أخذت حال الإيمان و حال
العدالة بالنسبة الى المعدلين، فيكون التعديل ناظرا الى حال الرواية، و بالنسبة
الى الموثقين بالمعنى الأعم أعني مطلق الوثاقة في الدين و الاستقامة فيه حين
الوثاقة و حين الاستقامة لاعترافه- أعلى اللّه مقامه- في غير موضع بقبول أخبار من
كان من أهل الاستقامة و الوثاقة في الدين، و إن كان معروفا بالانحراف و سوء
العقيدة، و قد ذكر سابقا عند الايراد كلا من العدالة و الوثاقة، فلتحمل الوثاقة
على المعنى الأعم إن لم يحملا عليه، و هذا واضح بعد أدنى تأمل و التفات، و اللّه
أعلم.
(قوله
أعلى اللّه مقامه): فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت، فتأمل.
حاصل
ما يريد- أعلى اللّه مقامه- أنه كما ينزّل المدح و التزكية بل و كذا الجرح على زمن
صدور الرواية لعدم حصول النفع بغيره