في عدة من أصحابنا عن أبي عبد
اللّه- عليه السلام- و لم يبين في (المشيخة) طريقه إلى العدة، و لا أعرب عنها، و
كأن غرضه من ذلك إنما هو الاشارة إلى الكثرة لا جماعة معينة، و اللّه أعلم.
[الفائدة
الرابعة في انه لا يعتبر فى حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة]
(الفائدة
الرابعة):
إعلم
أنه لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة- كما قد يقال، بل قيل- بل
المدار على جمعه للشرائط أينما وجد، كما صرح به غير واحد، بل في (الفصول): و طريقة
الأصحاب جارية على العمل بها و بغيرها، كما يظهر بتصفح كتبهم، و أوضح منه و أصرح
في دعوى الاجماع من الأصحاب على عدم الاقتصار على الكتب الأربعة ما صرح به (بحر
العلوم) في فوائده الأصولية حيث قال: «خلّو الكتب الأربعة عن رواية لا ينفي
حجيتها، إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الأربعة، كيف و قصر الحجية على
ما فيها من الأخبار يقتضي سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار، مع أن
كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة في الاشنهار، و لا يقصر عنها بكثير من الظهور و
الانتشار، كالعيون و الخصال و الاكمال من مصنفات الصدوق و غيرها من الكتب المعروفة
المشهورة الظاهرة النسبة إلى مؤلفيها الثقات الأجلة، و علماء الطائفة و وجوه
الفرقة لم يزالوا فى جميع الأعصار و الأمصار يستندون اليها و يفرعون عليها فيما
تضمنته من الأخبار و الآثار المروية عن الأئمة الأطهار- عليهم السلام- و لم يسمع
من أحد منهم الاقتصار على الكتب الأربعة و لا إنكلو الحديث لكونه من غيرها» ثم أخذ
في الاعتذار عن إقبال الفقهاء على تلك الأربعة و انكبابهم عليها، بانه «ليس لعدم
اعتبار غيرها عندهم، بل لما في الأربعة من المزية الظاهرة و الفضيلة الواضحة التي
اختصت بها من بين الكتب المصنفة بهذا المعنى، فانها- مع جودة