اعتبار الموثقات، و أما على
اعتبارها- كما هو الأقرب- فلا فرق بين الجميع، إذ المدار على وثاقة الراوي و لو
بالمعنى الاعم، نعم ذاك ينفع- أعني إحراز الوقف أو عدمه- في باب الترجيح عند
التعارض، و أما مع عدمه فلا اشكال في حجيته.
[المفوضة،
و التفويض يطلق على معان تسعة]
(و
من الفرق المفوضة) و هو- على ما ذكره (الوحيد) و العلامة (المجلسي) و غيرهما- يقال
على معان كثيرة فيها الصحيح و الفاسد.
(أحدها)
ما ذكره في آخر التعليقة و هو «أن اللّه خلق محمدا- صلى اللّه عليه و آله و سلم- و
فوّض اليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا و ما فيها (و قيل) فوّض ذلك إلى علي- عليه
السلام- و ربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة- عليهم السلام- كما يظهر من بعض
التراجم» انتهى[1].
و
قال في الفوائد: «و للتفويض معان، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده، و بعضها لا تأمل
لهم في صحته- إلى أن قال- (الأول) سيجيء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق
(الثاني) تفويض الخلق و الرزق اليهم، و لعله يرجع إلى الأول، و ورد فساده عن
الصادق- عليه السلام- و الرضا- عليه السلام- إلى آخر ما ذكر من أقسامه و هي سبعة[2]
(و كيف كان) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة، فإن أرادوا أنهم هم الفاعلون لذلك حقيقة
فهو الكفر الصريح، و قد دلت الأدلة
[1] راجع: آخر التعليقة( ص 410) عند التعليق على
الفائدة التاسعة التي ذكرها الاسترابادي في منهج المقال، و عند ذكره بعض الفرق
التي لم يذكرها صاحب المنهج.