responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 142

اعتبار الموثقات، و أما على اعتبارها- كما هو الأقرب- فلا فرق بين الجميع، إذ المدار على وثاقة الراوي و لو بالمعنى الاعم، نعم ذاك ينفع- أعني إحراز الوقف أو عدمه- في باب الترجيح عند التعارض، و أما مع عدمه فلا اشكال في حجيته.

[المفوضة، و التفويض يطلق على معان تسعة]

(و من الفرق المفوضة) و هو- على ما ذكره (الوحيد) و العلامة (المجلسي) و غيرهما- يقال على معان كثيرة فيها الصحيح و الفاسد.

(أحدها) ما ذكره في آخر التعليقة و هو «أن اللّه خلق محمدا- صلى اللّه عليه و آله و سلم- و فوّض اليه أمر العالم فهو الخلاق للدنيا و ما فيها (و قيل) فوّض ذلك إلى علي- عليه السلام- و ربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة- عليهم السلام- كما يظهر من بعض التراجم» انتهى‌[1].

و قال في الفوائد: «و للتفويض معان، بعضها لا تأمل للشيعة في فساده، و بعضها لا تأمل لهم في صحته- إلى أن قال- (الأول) سيجي‌ء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق (الثاني) تفويض الخلق و الرزق اليهم، و لعله يرجع إلى الأول، و ورد فساده عن الصادق- عليه السلام- و الرضا- عليه السلام- إلى آخر ما ذكر من أقسامه و هي سبعة[2] (و كيف كان) فهذا المعنى منسوب إلى طائفة، فإن أرادوا أنهم هم الفاعلون لذلك حقيقة فهو الكفر الصريح، و قد دلت الأدلة


[1] راجع: آخر التعليقة( ص 410) عند التعليق على الفائدة التاسعة التي ذكرها الاسترابادي في منهج المقال، و عند ذكره بعض الفرق التي لم يذكرها صاحب المنهج.

[2] راجع: التعليقة في الفائدة الثانية( ص 8).

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست