نعم
ذاك مسلم مع قيام الدليل عليه، كما في المقام لما عرفت من ظهور التسالم عليه و
المفروغية منه، مع أن اعتبار العلم في تلك الموارد متعذر فلابد من كفاية الظن
لتنجز التكليف فيها، كما عرفت، و اللّه أعلم.
[الفائدة
الثالثة في ذكر العدد و ما يجرى مجراها كلفظ جماعة و رهط]
(الفائدة
الثالثة):
في
ذكر العدد و ما يجري مجراها كلفظ جماعة و رهط و غير واحد و كثيرا ما يحتاج اليها
فلابد من معرفتها، فاعلم أن كتب أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- و إن بلغت في
الاعتماد و الاعتبار ما بلغت، إلا أنها ليست كالكتب الأربعة فانها بلغت في ذلك
الغاية حتى قيل بأن أخبارها قطعية الصدور لتكثر الإمارات و القرائن على ذلك، و قد
تصدى لجمعها من المتأخرين الشيخ الحر في آخر وسائله- جزاه اللّه عن الاسلام و أهله
خير جزاء المحسنين- و قد أتعب نفسه غاية التعب، و بذل جهده و غاية مجهوده في ذلك،
إلا أن الانصاف بعد ملاحظتها و التأمل فيها على كثرتها لا تفيد أريد من الظن
بالصدور في الجملة، كما أوضحناه في رسالة مستقلة، فدعوى القطعية في غير محلها
قطعا، و كيف كان فهي على وضع مختلف فان السند في (الكافي) مذكور مع كل رواية، و في
(المنتقى) جعل له صورتين فانه قال فان الشيخ الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه، أو
يحيل في أوله على إسناد صحيح سابق قريب و ادعى أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم
الانقطاع في جملة من أسانيد (الكافي) لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق
سابقة، و هي طريقة معروفة بين القدماء (ثم قال) و العجب أن الشيخ- رحمه اللّه- ربما
غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من (الكافي) بصورته و وصله بطريقه عن (الكليني) من
غير ذكر الواسطة المتروكة فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا، و لكن مراجعة
(الكافي) تفيد وصله، و منشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة