responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 13

في تلك الموارد لمجرد الظن، فلا.

نعم ذاك مسلم مع قيام الدليل عليه، كما في المقام لما عرفت من ظهور التسالم عليه و المفروغية منه، مع أن اعتبار العلم في تلك الموارد متعذر فلابد من كفاية الظن لتنجز التكليف فيها، كما عرفت، و اللّه أعلم.

[الفائدة الثالثة في ذكر العدد و ما يجرى مجراها كلفظ جماعة و رهط]

(الفائدة الثالثة):

في ذكر العدد و ما يجري مجراها كلفظ جماعة و رهط و غير واحد و كثيرا ما يحتاج اليها فلابد من معرفتها، فاعلم أن كتب أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- و إن بلغت في الاعتماد و الاعتبار ما بلغت، إلا أنها ليست كالكتب الأربعة فانها بلغت في ذلك الغاية حتى قيل بأن أخبارها قطعية الصدور لتكثر الإمارات و القرائن على ذلك، و قد تصدى لجمعها من المتأخرين الشيخ الحر في آخر وسائله- جزاه اللّه عن الاسلام و أهله خير جزاء المحسنين- و قد أتعب نفسه غاية التعب، و بذل جهده و غاية مجهوده في ذلك، إلا أن الانصاف بعد ملاحظتها و التأمل فيها على كثرتها لا تفيد أريد من الظن بالصدور في الجملة، كما أوضحناه في رسالة مستقلة، فدعوى القطعية في غير محلها قطعا، و كيف كان فهي على وضع مختلف فان السند في (الكافي) مذكور مع كل رواية، و في (المنتقى) جعل له صورتين فانه قال فان الشيخ الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه، أو يحيل في أوله على إسناد صحيح سابق قريب و ادعى أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد (الكافي) لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة، و هي طريقة معروفة بين القدماء (ثم قال) و العجب أن الشيخ- رحمه اللّه- ربما غفل عن مراعاتها فأورد الإسناد من (الكافي) بصورته و وصله بطريقه عن (الكليني) من غير ذكر الواسطة المتروكة فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطعا، و لكن مراجعة (الكافي) تفيد وصله، و منشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة

نام کتاب : رجال الخاقانى نویسنده : الخاقاني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست