responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 89

فلا بدّ حينئذ للقول بإمكان القسم الرابع من أن نفرض أنّ الخاصّ
يصحّ أن يكون وجهاً من وجوه العامّ وجهة من جهاته حتّى يكون
تصوّره كافياً عن تصوّر العامّ بنفسه ومغنياً عنه؛ لأجل أن يكون تصوّراً للعام بوجه، ولكن الصحيح الواضح لكلّ مفكّر أنّ الخاصّ ليس من وجوه العام، بل الأمر بالعكس من ذلك، فإنّ العامّ هو وجه من وجوه الخاصّ وجهة من جهاته، ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث، وهو «الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ»، لأنّا إذا تصوّرنا العامّ فقد تصوّرنا في ضمنه جميع أفراده بوجه، فيمكن الوضع لنفس ذلك العامّ من جهة تصوّره بنفسه فيكون من القسم الثاني(1)، ويمكن الوضع لأفراده من جهة تصوّرها بوجهها فيكون من الثالث(2).

بخلاف الأمر في تصوّر الخاصّ، فلا يمكن الوضع معه إلّا لنفس
ذلك الخاصّ(3)، ولا يمكن الوضع للعام، لأنّا لم نتصوّره أصلاً لا بنفسه
ـ بحسب الفرض(4) ـ ولا بوجهه، إذ ليس الخاصّ وجهاً له. ويستحيل الحكم
ـ

1) الوضع عامّ والموضوع له عامّ.

2) الوضع عامّ والموضوع له خاصّ.

3) لما تقدّم من أنّ الجزئي لا يكون حاكياً إلّا عن نفسه.

4) إذ الفرض كون المعنى المتصوّر جزئياً.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست