responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 83

وهذا ما يُسمّى في عرفهم «تصوّر الشيء بوجهه» وهو كاف لصحّة الحكم على الشيء، وهذا بخلاف المجهول محضاً، فإنّه لا يمكن الحكم عليه أبداً(1)، وعلى هذا، فإنّه يكفينا في صحّة الوضع للمعنى أن نتصوّره بوجهه، كما لو كنا تصوّرناه بنفسه.

ولمّا عرفنا أنّ المعنى لابدّ من تصوّره وأنّ تصوّره على نحوين ـ فإنّه بهذا الاعتبار وباعتبار ثان هو أنّ المعنى قد يكون خاصّاً، أي: جزئياً، وقد يكون عامّاً، أي: كلّياً، نقول:

إنّ الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقليّة:

1ـ أن يكون المعنى المتصوّر(2) جزئياً(3) والموضوع له(4) نفس ذلك الجزئي، أي: أنّ الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه. ويُسمّى هذا
ـ

1) المجهول المحض هو ما لا يتمّ تصوّره بنفسه ولا بوجهه، ولا يمكن الحكم هنا أصلاً؛ لعدم اطلاع الحاكم على شيء، فكيف يتسنّى له الحكم عليه؟!

2) لدى الواضع.

3) جزئي حقيقي لا إضافي؛ لأنّ حكم الجزئي الإضافي هو حكم الكلّي[76].

4) وهو نفس المعنى المتصوّر، والتعبير بالموضوع له تعبير مجازي من باب أنّه سيوضع له.


[76] المحاضرات 1: 49 ـ 50، قوله: وهو أن يتصوّر الواضع حين إرادته الوضع معنى...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست