responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 80

الشيء(1) قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه، أي: بتصوّر عنوان عامّ ينطبق عليه ويشار به إليه، إذ يكون ذلك العنوان العامّ مرآة وكاشفاً عنه(2). كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنّه أبيض ـ مثلاً ـ وأنت لا تعرفه بنفسه أنّه أيّ شيء هو، وأكثر ما تعرف عنه ـ مثلاً ـ أنّه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، فقد صحّ حكمك عليه بأنّه أبيض مع أنّك لم تعرفه ولم تتصوّره بنفسه وإنّما تصوّرته بعنوان أنّه شيء أو حيوان لا أكثر وأشرت به إليه.

1) من قبيل تصوّر اللفظ أو المعنى.

2) فإنّ تصوّر «اللفظ» يكون على قسمين:

القسم الأوّل: تصوّر اللفظ بنفسه.

القسم الثاني: تصوّر اللفظ بوجهه.

وسيأتي تفصيل هذين القسمين في المقدّمة السادسة إن شاء الله تعالى.

كما أنّ تصوّر «المعنى» يكون على قسمين أيضاً:

القسم الأوّل: تصوّر المعنى بنفسه، بأن يتصوّر الواضع ذلك المعنى الذي يُريد وضع اللفظ له، سواء كان المعنى جزئياً أو كليّاً، فيتصوّر نفس المولود الجديد، ثم يضع ـ مثلاً ـ لفظ «علي» له، أو يتصوّر الذكرُ البالغ من بني آدم، ثم يضع لفظ «الرجل» له، وبعبارة أخرى: إنّ تصوّر الواضع المعنى في المقام يكون بالمباشرة ومن دون واسطة، سواء كان ذلك المعنى كليّاً أم جزئياً.

القسم الثاني: تصوّر المعنى بوجهه، بأن يتصوّر الواضع ذلك الشيء الذي
............................................................................
ـ

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست