responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 77

..........................................................................
ـ
والمسلمون في بداية الدعوة على هذه الأفعال المخصوصة مجازاً مع نصب القرينة على إرادة هذه الأفعال من لفظ الصلاة لا الدعاء، واتّسع هذا الاستعمال المجازي بكثرة حتى أوجب حصول الأُنس في الذهن بين لفظ «الصلاة» وهذا المعنى الجديد وهو الأفعال المخصوصة وبالتالي أصبح اللفظ حقيقة ثانوية في هذه الأفعال المعهودة، فحصل الوضع التعيّني، وكذا في مثل الصوم والحجّ وغير ذلك.

تنبيه:

لو قيل: إنّ تعريف الوضع المتقدّم غير جامع للأفراد، فهو يشمل خصوص الوضع التعييني، ولا يتضمّن الوضع التعيّني؛ لأنّ المصنّف ; جعل الدلالة في الوضع ناشئة من الجعل والتخصيص ومن الواضح عدم وجود جعل وتخصيص في الوضع التعيّني.

الجواب: ظاهر عبارة المصنف ; أنّ الأصل في الوضع هو التعييني، وأمّا الوضع التعيّني فهو على خلاف الأصل، ومن هذا المنطلق يكون التعريف المذكور تعريفاً للوضع الأصلي، أو قل: تعريفاً للوضع على القاعدة، فتأمّل.

وهذا النقض يرد على خصوص ما ذكره المصنّف ; في تعريف الوضع، أمّا بناء على نصّ تعريف المشهور بأنّ الوضع هو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه[73]، فلا يرد النقض؛ لأنّ المراد من «التعيين» هو الجنس؛ لعدم ..........................................................................
ـ


[73] الفصول الغروية: 14، قوله: الوضع تعيين اللفظ للدلالة...، نهاية الدراية 1: 87، قوله: هذا بناء على ما هو المشهور من أنّ الوضع ...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست