responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 76

وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال(1) على درجة من الكثرة أنّه تألفه الأذهان(2) على وجه إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى(3)، ويسمّى الوضع حينئذ «تعيّنياً»(4).

ـ
الوضع؛ لجري العادة على وضع اسم المولود الجديد، فيكون منشأ الوضع في هذا المقام هو استعمال الواضع الذي يُعدّ فعلاً من الأفعال، وبعبارة أخرى: لا يتمّ التصريح بالوضع في الوضع التعييني الفعلي.

1) أي: استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع لزوم نصب قرينة على المجاز.

2) فيحصل الأُنس بين هذا اللفظ والمعنى المجازي.

3) فيصير اللفظ حقيقة في المعنى المجازي.

4) بيان القسم الثاني، الوضعّ التعيّني: ينشأ الوضع التعيّني من عملية متكاملة تتطلب كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي مع نصب قرينة على إرادة المجاز بحيث يتّسع هذا الاستعمال المجازي لمستوى يوجب حصول الأُنس الذهني بين هذا اللفظ والمعنى المجازي، ومع حصول الأُنس يصبح اللفظ حقيقة ثانوية في هذا المعنى، فينشأ الوضع التعيّني، مثل لفظ الصلاة، فإنّ معناها اللغوي هو الدعاء أو الميل[72]، لكن اطلقها الرسول ’


[72] فقد ورد في الصحاح بأنّ «الصلاة: الدعاء»، [صحاح اللغة ح6: 2402]، ولكنّ المحقّق الأصفهاني ; قال: «الظاهر بالتتبع في موارد استعمالاتها من كونها بمعنى العطف والميل». راجع نهاية الدراية 1: 54.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست