العمل بالقياس، كما كان الأئمّة * يشرفون في
زمانهم على منهجية الاستنباط عند الأصحاب ويقومون بتهذيبها وتصحيح مسارها لئلا
يشوبها الخطأ، وقد ورد عن الإمام الصادق 7 أنّه قال لأبان: «اجلس في المدينة، افت
الناس، فإنّي أحبّ أن أرى في شيعتي مثلك»[3]، ومع ذلك ترى أنّ الإمام 7 قد
رسم لأبان طريقة التعامل مع الفتوى ونهاه عن اتّباع طريقة القياس حيث ورد في الأثر
أنّ أبان قال: «قلت لأبي
عبدالله 7:ما تقول في رجل
قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال:
عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان
الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان
يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الذي جاء به شيطان، فقال: مهلاً يا
أبان هذا حكم رسول الله |، إنّ المرأة تُعاقل الرجل إلى ثلث الديّة، فاذا
بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق
الدين»[4].
وقد
عمد بعض اتباع المذهب إلى تدوين هذه القواعد في علم خاصّ يكون الركيزة الأساسيّة
إلى استنباط الأحكام الشرعيّة، فقد صنّف هشام بن الحكم كتاب الألفاظ ومباحثها[5]،
وصنّف يونس بن عبد الرحمن، كتاب
[3] وسائل الشيعة 30: 291، أحوال الرجال، باب
الهمزة.