responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 428

فات في وقته، فيكون وجوب القضاء بنفس دليل الأداء، أو أنّ القاعدة لا تقتضي ذلك، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاصّ غير نفس دليل الأداء؟

وفي المسألة أقوال ثلاثة(1)، قول بالتبعية مطلقاً(2)، و قول بعدمها مطلقاً(3)، وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متّصلاً فلا تبعية، وبين ما إذا كان منفصلاً فالقضاء تابع للأداء(4).


ـ

ولإتيانه خارج الوقت.

1) بل أربعة كما سيأتي بيان ذلك.

2) اختار هذا القول أهل السنّة، فذهبوا إلى دلالة صيغة الأمر على وجوب إتيان الفعل خارج الوقت مطلقاً سواء كانت القرينة الدالّة على الوقت متّصلة أو منفصلة، وعليه فسيكون للأمر مدلولان:

الأوّل: دلالته على وجوب الصلاة في الوقت.

الثاني: دلالته على وجوب الصلاة خارج الوقت إن لم يأت بها المصلّي في الوقت.

3) اختار هذا القول الميرزا النائيني ;، فحدّد دلالة صيغة الأمر في الواجب المؤقّت بخصوص الوقت، وأمّا القضاء فيحتاج إلى أمر آخر، وبناء على ذلك لا يكون للأمر إلّا مدلول واحد، وهو وجوب الصلاة في الوقت مثلاً[331].

4) اختار هذا القول مشهور الأصوليين.


[331] أجود التقريرات 1: 191، قوله: ثمّ إنّ مقتضى القاعدة هل هو وجوب الإتيان ...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست