............................................................................
ـ
تنبيه:
أمّا القول الرابع، فسيذكره المصنّف ; عن الشيخ الخراساني ;،
وبيانه بصورة فنيّة[332] هو ذهاب صاحب الكفاية إلى
التفصيل في القرينة المنفصلة خاصّة[333]، وبيان ذلك:
إنّ دليل الوجوب مع القرينة
المنفصلة يتصوّر ـ في عالم الثبوت ـ على أربعة أشكال:
الشكل الأول: أن
يكون دليل الوجوب مطلقاً بالنسبة إلى الوقت وخارجه[334]، ومقتضى هذا الإطلاق هو تبعيّة
القضاء للأداء.
وأن تكون القرينة المنفصلة أيضاً
مطلقة، بمعنى أن يكون للوقت ميزة توجب دخالته في جميع مراتب المصلحة[335] بحيث يستلزم زوال الوقت فوات
المصلحة من أصلها، ومقتضى هذا الإطلاق عدم تبعيّة القضاء للأداء.
[332] سيأتي بيان
المصنّف لمختار الشيخ الخراساني بصورة لا تتوافق مع ظاهر كلامه ;؛ ولذلك بيّنا هذا
القول مفصّلاً ليتمّ فهم كلام الشيخ الخراساني بوجه صحيح، وسنبيّن ذلك بشكل أوسع
في محلّه إن شاء الله.
[333] أمّا إذا كانت
القرينة متّصلة فلا دلالة للأمر على وجوب القضاء؛ لأنّ الأمر حينئذ يدلّ على وجوب
حصّة خاصّة من طبيعة الفعل في وقت خاصّ، فهو يدلّ على مطلوب واحد.
[334] لا بالنسبة
إلى تمكّن المكلّف وعدم تمكّنه كما سيأتي من المصنّف ; تبعاً للسيد الخوئي ;؛ لأنّ
هذا خروج عن محلّ الكلام كما سنبيّن ذلك، راجع المحاضرات 4: 65، قوله: توضيح ما
أفاده ; هو أن التقييد بالوقت...
[335] جميع مراتب
المصلحة تشمل المصلحة المؤكّدة والمصلحة غير المؤكّدة.