responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 429

............................................................................
ـ

تنبيه: أمّا القول الرابع، فسيذكره المصنّف ; عن الشيخ الخراساني ;، وبيانه بصورة فنيّة[332] هو ذهاب صاحب الكفاية إلى التفصيل في القرينة المنفصلة خاصّة[333]، وبيان ذلك:

إنّ دليل الوجوب مع القرينة المنفصلة يتصوّر ـ في عالم الثبوت ـ على أربعة أشكال:

الشكل الأول: أن يكون دليل الوجوب مطلقاً بالنسبة إلى الوقت وخارجه[334]، ومقتضى هذا الإطلاق هو تبعيّة القضاء للأداء.

وأن تكون القرينة المنفصلة أيضاً مطلقة، بمعنى أن يكون للوقت ميزة توجب دخالته في جميع مراتب المصلحة[335] بحيث يستلزم زوال الوقت فوات المصلحة من أصلها، ومقتضى هذا الإطلاق عدم تبعيّة القضاء للأداء.


[332] سيأتي بيان المصنّف لمختار الشيخ الخراساني بصورة لا تتوافق مع ظاهر كلامه ;؛ ولذلك بيّنا هذا القول مفصّلاً ليتمّ فهم كلام الشيخ الخراساني بوجه صحيح، وسنبيّن ذلك بشكل أوسع في محلّه إن شاء الله.

[333] أمّا إذا كانت القرينة متّصلة فلا دلالة للأمر على وجوب القضاء؛ لأنّ الأمر حينئذ يدلّ على وجوب حصّة خاصّة من طبيعة الفعل في وقت خاصّ، فهو يدلّ على مطلوب واحد.

[334] لا بالنسبة إلى تمكّن المكلّف وعدم تمكّنه كما سيأتي من المصنّف ; تبعاً للسيد الخوئي ;؛ لأنّ هذا خروج عن محلّ الكلام كما سنبيّن ذلك، راجع المحاضرات 4: 65، قوله: توضيح ما أفاده ; هو أن التقييد بالوقت...

[335] جميع مراتب المصلحة تشمل المصلحة المؤكّدة والمصلحة غير المؤكّدة.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست