responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 427

هل يتبع القضاء الأداء

ممّا يتفرّع عادّة على البحث عن المؤقّت مسألة تبعية القضاء للأداء، وهي من مباحث الألفاظ، وتدخل في باب الأوامر(1).

ولكن أُخّر ذكرها إلى الخاتمة مع أنّ من حقّها أن تذكر قبلها؛ لأنّها كما قلنا من فروع بحث المؤقّت عادة، فنقول: إنّ المؤقت قد يفوت في وقته إمّا لتركه عن عذر(2) أو عن عمد واختيار، وإمّا لفساده لعذر(3) أو لغير عذر(4)، فإذا فات على أيّ نحو من هذه الأنحاء فقد ثبت في الشريعة وجوب تدارك بعض الواجبات كالصلاة والصوم بمعنى أن يأتي بها خارج الوقت، ويُسمّى هذا التدارك «قضاء»، وهذا لا كلام فيه.

إلّا أنّ الأصوليين اختلفوا في أنّ وجوب القضاء هل هو على مقتضى القاعدة(5)، بمعنى أنّ الأمر بنفس المؤقّت يدلّ على وجوب قضائه إذا
ـ

1) لأنّ الكلام يدور حول ظهور صيغة الأمر في مطلوب واحد للمولى أو ظهورها في مطالب متعدّدة له.

2) كالنسيان والإغماء بعد دخول الوقت.

3) كصلاة الجاهل القاصر من دون طهارة أو ركوع.

4) كصلاة الجاهل المقصّر من دون طهارة أو ركوع.

5) والمقصود هو القانون العقلائي السائد في المقام، حيث أنّهم ـ حسب الفرض ـ يحكمون بإطلاق صيغة الأمر وشمولها لصورة إتيان الفعل في الوقت

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست