والقائلون
بالامتناع التجئوا إلى تأويل ما ظاهره التوسعة في الشريعة، فقال بعضهم بوجوبه في
أوّل الوقت والإتيان به في الزمان الباقي يكون من باب القضاء والتدارك لما فات من
الفعل في أوّل الوقت(1).
وقال
آخر بوجوبه في آخر الوقت والإتيان به قبله من باب النفل يسقط به الغرض(2)،
نظير(3) إيقاع غسل الجمعة في يوم الخميس وليلة الجمعة.
الوقت الأوّل، والصلاة في الوقت الثاني، والصلاة في
الوقت الثالث إلى آخر وقت يُمكن امتثال الصلاة فيه، وتشتمل على أفراد
عرضيّة وهي الصلاة في المسجد والصلاة في البيت والصلاة في الشارع والصلاة
جماعة والصلاة فرادى، وهكذا.
1) نسب صاحب المعالم هذا القول إلى ظاهر ما
يُستفاد من كلام المفيد ;[328]،
ولازم اختيار هذا القول أمران:
الأوّل: نفي التوسعة في الواجبات واعتبار الكلّ من
الواجبات المضيّقة.
الثاني: كون حكم القضاء في المقام كحكم
الأداء، فلا يأثم المكلّف بتأخير الواجب.
2)
اختار هذا القول بعض الحنفيّة، ولازم اختيار هذا القول أيضاً نفي
التوسعة في الواجبات، واعتبار الكلّ من الواجب المضيّق[329].
3)
الوجه في اعتبار غسل الجمعة نظيراً لما نحن فيه لا تطبيقاً هو تمحور
[328] معالم الدين:
73، قوله: أحدها: أنّ الوجوب فيما ورد من الأوامر...