responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 424

من الترك ـ كما تقدّم(1) ـ فينافيه الحكم بجواز تركه في أوّل الوقت أو وسطه.

والجواب عنه واضح، فإنّ الواجب الموسّع فعل واحد، وهو طبيعة الفعل المقيّد بطبيعة الوقت المحدود بحدّين، على ألّا يخرج الفعل عن الوقت، فتكون الطبيعة بملاحظة ذاتها(2) واجبة لا يجوز تركها، غير أنّ الوقت لمّا كان يسع لإيقاعها فيه عدّة مرّات كان لها أفراد طولية تدريجية مقدّرة الوجود(3) في أوّل الوقت وثانيه وثالثه إلى آخره، فيقع التخيير العقلي بين الأفراد الطوليّة كالتخيير العقلي بين الأفراد العرضيّة للطبيعة المأمور بها(4)، فيجوز الإتيان بفرد وترك الآخر من دون أن يكون جواز الترك له مساس في نفس المأمور به، وهو طبيعة الفعل في الوقت المحدود، فلا منافاة بين وجوب الطبيعة بملاحظة ذاتها وبين جواز ترك أفرادها عدا فرد واحد.


ـ

1) بناء على مختار من تقدّم على الشيخ الأنصاري ;، حيث اعتبروا الوجوب أمراً مركّباً من جزأين، الأوّل: جواز الفعل، والثاني: المنع من الترك، وقوام المعنى يتحقّق بجميع أجزائه.

2) من قبيل لحاظ الصلاة بما هي صلاة، من دون ملاحظة وقوعها مقترنة بوقت خاصّ كأوّل الوقت أو ثانيه أو ثالثه وهكذا.

3) على نسق «القضية الحقيقيّة»؛ لأنّ جميع الأحكام الشرعيّة هي ـ في الواقع ـ من القضايا الحقيقيّة التي يُفترض فيها وجود الأفراد، وليست من القضايا الخارجيّة التي يتحتّم وجود أفرادها بالفعل في عالم الخارج.

4) من قبيل الصلاة التي تشتمل على أفراد طوليّة، وهي الصلاة في

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست