والمؤقّت: ما اعتبر فيه شرعاً وقت مخصوص، كالصلاة والحجّ والصوم
ونحوها، وهو لا يخلو عقلاً من وجوه ثلاثة: إمّا أن يكون فعله زائداً على وقته
المعيّن له، أو مساوياً له، أو ناقصاً عنه.
والأوّل ممتنع؛ لأنّه من التكليف بما لا يطاق.
والثاني، لا ينبغي الإشكال في إمكانه
ووقوعه وهو المسمّى المضيّق كالصوم، إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان
من طلوع الفجر إلى الغروب.
والثالث، هو المسمّى الموسّع؛ لأنّ فيه توسعة على المكلّف في
أوّل الوقت وفي أثنائه وآخره كالصلاة اليومية وصلاة الآيات(1) فإنّه لا
يجوز تركه في جميع الوقت، ويُكتفى بفعله مرّة واحدة في ضمن الوقت المحدّد له.
ولا إشكال عند العلماء في ورود ما ظاهره التوسعة في الشريعة(2)،
وإنّما اختلفوا في جوازه عقلاً على قولين، إمكانه، وامتناعه، ومن قال بامتناعه
أوّل ما ورد على الوجه الذي يدفع الإشكال عنده على ما سيأتي.
والحقّ عندنا جواز الموسّع عقلاً ووقوعه شرعاً.
ومنشأ الإشكال عند القائل بامتناع الموسع
أنّ حقيقة الوجوب متقوّمة بالمنع