responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 422

السادس: الموسّع والمضيّق(1)

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: مؤقّت، وغير مؤقّت، ثمّ المؤقّت إلى موسّع ومضيّق، ثمّ غير المؤقّت إلى فوري وغير فوري، ولنبدأ بغير المؤقّت مقدّمة فنقول:

غير المؤقّت: ما لم يُعتبر فيه شرعاً وقت مخصوص، وإن كان كلّ فعل لا يخلو عقلاً من زمن يكون ظرفاً له، كقضاء الفائتة(2)، وإزالة النجاسة عن المسجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك.

وهو كما قلنا على قسمين:

فوري: وهو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، وردّ السلام، والأمر بالمعروف.

وغير فوري: وهو ما يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كالصلاة على الميت(3)، وقضاء الصلاة الفائتة، والزكاة، والخمس(4).

1) الملاك في هذا التقسيم هو لحاظ الوقت في الواجبات، فتارةً يُقيّد الواجب بوقت مخصوص، وتارةً أخرى لا يُعتبر الوقت فيه.

2) بناء على القول المشهور بين العلماء.

3) بشرط أن لا يخاف الفوت، وإلّا فستجب الصلاة فوراً.

4) بناء على القول المشهور بين العلماء في أغلب تلك الموارد.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست