يدعو إليه(1)، فهو إذن واجب على الجميع من أوّل
الأمر، ولذا يُمنعون جميعاً من تركه، ويسقط بفعل بعضهم لحصول الغرض منه.
1)
لأنّ الداعي وراء إنشاء الآوامر الشرعيّة هو وجود غرض عقلائي عند
المولى يستدعي صدور الأمر منه، ومع تحقّق هذا الغرض في
عالم الواقع ينتفي ملاك وجود الأمر، ويستتبع ذلك انتفاء نفس
الأمر؛ لأنّ الأمر يدور مدار الغرض وجوداً وبقاء.