responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 420

ونحن لمّا صوّرناه بذلك التصوير المتقدّم لا يبقى مجال لهذه الظنون، فلا نشغل أنفسنا بذكرها وردّها، وتُدفع الحيرة بأدنى التفات؛ لأنّه إذا كان غرض المولى يحصل بفعل البعض فلا بدّ أن يسقط وجوبه عن الباقي، إذ لا يبقى ما
ـ

هو إتيان الفعل من مجموع المكلّفين بنحو يكون قيد الاجتماع دخيلاً في تحقّق غرض المولى، ويُصطلح عليه بالعامّ المجموعي.

وقد استشكل عليه جمع من الأعلام منهم العلمان السيد الخوئي والمحقّق المشكيني، وحاصل كلامهم ضمن قياس حملي:

الصغرى: لازم هذا القول عدم تحقّق غرض المولى وعدم سقوط التكليف بالتبع؛ لأنّ غرض المولى قد تعلّق بإتيان الفعل من مجموع المكلّفين بشرط اشتراكهم في الامتثال، وما تحقّق في عالم الخارج هو إتيان الفعل من قِبَل بعضهم، فلم يتحقّق غرض المولى، ومع عدم تحقّق غرض المولى لا يسقط الأمر؛ لأنّ الأمر تابع الغرض حدوثاً وبقاء.

الكبرى: عدم تحقّق غرض المولى وعدم سقوط التكليف بالتبع باطل، لأنّ من خصوصيات الواجب الكفائي المتّفق عليه عند العلماء هو تحقّق غرض المولى بامتثال الفعل من قِبَل بعض المكلّفين، ومع تحقّق غرض المولى سيسقط الأمر بالتبع؛ لأنّ الأمر تابع للغرض حدوثاً وبقاء.

النتيجة: لازم هذا القول باطل[327].


[327] المحاضرات 4: 53، قوله: ويردّ على ذلك أوّلاً أنّ لازم هذا...، حواشي المشكيني 1: 228، قوله: فصل في الواجب الكفائي، والتحقيق انه سنخ من...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست