responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 402

الثالث: الأصلي والتبعي(1)

الواجب الأصلي: ما قُصدت إفادة وجوبه مستقلّا بالكلام، كوجوبي الصلاة والوضوء(2) المستفادين من قوله تعالى: (أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ)، وقوله تعالى: (فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ).

والواجب التبعي: ما لم تُقصد إفادة وجوبه، بل كان من توابع ما
قُصدت إفادته، وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى
بوجوب شراء اللحم من السوق(3)، فإن المشي إليها حينئذ يكون
ـ

1) الملاك في هذا التقسيم هو لحاظ مقام الإثبات والدلالة، فإذا لاحظنا مدلول الأدلّة فسنرى بأنّ المولى يقصد تارة إفادة الوجوب بكلامه فيكون الواجب أصلياً، ولا يقصد تارة أُخرى إفادة الوجوب بكلامه فيكون الواجب تبعيّاً.

2) المثال الأوّل هو تطبيق للوجوب النفسي، والمثال الثاني هو تطبيق للوجوب الغيري، وبناء على ذلك سيتضمن تعريف الواجب الأصلي للوجوب النفسي والغيري، فيقال بأنّ الواجب الأصلي هو ما قصد المتكلّم بكلامه إفادةَ وجوبه بالاستقلال سواء كان الوجوب نفسيّاً أو غيريّاً.

3) تنبيه: ذكر قيد «من السوق» يستلزم أن تكون الدلالة في المقام تضمنيّة، وعليه يكون الواجب هنا أصلياً لا تبعيّاً؛ لأنّ المشهور يعتبر الدلالة التضمنيّة ممّا يقصد إفادة وجوبه من الكلام مستقلّاً، وكلام المصنّف يتمحور

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست