responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 403

واجباً(1) لكنّه لم يكن مقصوداً بالإفادة من الكلام(2)، كما في كلّ دلالة التزامية
ـ

حول الواجب التبعي الذي لم يقصد المتكلّم إفادة وجوبه بالاستقلال، بل يُستفاد وجوبه من توابع الكلام، وهو يختصّ بالدلالة الالتزاميّة التي لا يكون اللزوم فيها بيّناً بالمعنى الأخصّ، فالصحيح عدم ذكر قيد «من السوق» والاكتفاء في المثال بشراء اللحم فقط؛ ليكون الذهاب إلى السوق لازماً بيّناً بالمعنى الأعمّ لكلام المولى، ويكون الواجب تبعيّاً.

1) وجوباً شرعياً، بناء على القول بوجوب مقدّمة الواجب شرعاً.

2) بل المقصود إفادته من الكلام بالاستقلال هو وجوب شراء اللحم، ولكن يُفهم من توابع هذا الكلام بأنّ المولى يوجب الذهاب إلى السوق لأجل شراء اللحم، بناء على اختيار القول بوجوب ذي المقدّمة.

ويتّضح ممّا تقدّم في الواجب الأصلي بأنّ تعريف الواجب التبعي أيضاً يتضمّن الوجوب النفسي من قبيل وجوب إفطار الصائم إذا قلنا بأنّ الدليل الدالّ عليه هو ما يُستفاد من دليل حدّ الترخّص الوارد في الصلاة بضميمة «كلّما قصرت الصلاة قصر الصوم»، والوجوب الغيري كما في مثال شراء اللحم المتقدّم.

والحاصل: أنّ الواجب يتحقّق في ضمن أربعة أنواع: الواجب الأصلي النفسي، الواجب الأصلي الغيري، الواجب التبعي النفسي، الواجب التبعي الغيري.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست