شيء من
المقدّمات قبل حصول الشرط، وعلى القول(1) بظهورها في رجوع القيد إلى
المادّة ـ أي أنّه شرط للواجب ـ يكون الواجب واجباً مطلقاً، فيكون الوجوب فعليّاً
قبل حصول الشرط، فيجب عليه تحصيل مقدّمات المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما
بعد.
وهذا
النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخّرين في رجوع القيد في الجملة الشرطية إلى
الهيئة أو المادّة، وسيجيء تحقيق الحال في موضعه إن شاء الله تعالى.