responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400

للمقدّمات(1)، وأمّا نفس أعمال الحجّ فوجوبها مشروط بحضور الموسم والقدرة عليها في زمانه.

والثاني: في أنّ ظاهر الجملة الشرطية في مثل قولهم «إذا دخل الوقت فصلّ»، هل إنّ الشرط شرط للوجوب، فلا تجب الصلاة في المثال إلّا بعد دخول الوقت، أو إنّه شرط للواجب، فيكون الواجب نفسه معلّقاً على دخول الوقت في المثال، وأما الوجوب فهو فعلي مطلق(2)؟

وبعبارة أُخرى: هل إنّ القيد شرط لمدلول هيئة الأمر(3) في الجزاء، أو إنّه شرط لمدلول مادّة الأمر في الجزاء(4)؟

وهذا البحث يجري حتّى لو كان الشرط غير الزمان، كما إذا قال المولى
إذا تطهرت فصلّ، فعلى القول(5) بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة ـ أي
أنّه شرط للوجوب ـ يكون الواجب واجباً مشروطاً، فلا يجب تحصيل
ـ

1) ويستتبع ذلك وجوب المقدّمة بالوجوب النفسي، وهو مختار المحقّق الأصفهاني ;.

2) بمعنى أنّه غير مقيّد بشيء من قبيل دخول الوقت وغيره.

3) وهي النسبة الطلبية.

4) مادّة الأمر هي الحروف الهجائية المكوّنة للكلمة، والمقصود منها في المقام هو المأمور به من قبيل الصلاة.

5) اختار هذا القول مشهور العلماء.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست