responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399

الصلاة» فعليّ أيضاً.

2ـ أن تكون فعليّة الوجوب سابقة زماناً على فعليّة الواجب، فيتأخّر زمان الواجب عن زمان الوجوب، ويُسمّى هذا القسم «الواجب المعلّق»؛ لتعليق الفعل لا وجوبه على زمان غير حاصل بعد، كالحجّ مثلاً، فإنّه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليّاً ـ كما قيل(1) ـ ولكن الواجب معلّق على حصول الموسم، فإنّه عند حصول الاستطاعة وجب الحجّ، ولذا يجب عليه أن يُهيّئ المقدّمات والزاد والراحلة حتّى يحصل وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدّد له.

وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين:

الأوّل: في إمكان الواجب المعلّق، والمعروف عن صاحب الفصول القول بإمكانه ووقوعه، والأكثر على استحالته(2)، وهو المختار، وسنتعرّض له
إن شاء الله تعالى في مقدّمة الواجب مع بيان السرّ في الذهاب إلى إمكانه ووقوعه، وسنبيّن أن الواجب فعلاً في مثال الحجّ هو السير والتهيئة
ـ

1) والقائل هو صاحب الفصول ; وهو من أنشأ هذا التقسيم، وكان هدفه من ذلك دفع ما يلزم من النقض على المقدّمات المفوّتة، وسيأتي الكلام عنها في مقدّمة الواجب إن شاء الله تعالى.

2) لأنّه يستلزم انفكاك الطلب عن المطلوب، وهو محالّ، وسيأتي بيان الدليل في محلّه إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست