responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398

الثاني: المعلّق والمنجّز(1)

لا شكّ أنّ الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليّاً شأن الواجب المطلق، فيتوجّه التكليف فعلاً إلى المكلّف، ولكن فعليّة التكليف تتصوّر على وجهين(2):

1ـ أن تكون فعليّة الوجوب(3) مقارنة زماناً لفعليّة الواجب(4)، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب، ويُسمّى هذا القسم «الواجب المنجّز»، كالصلاة بعد دخول وقتها، فإنّ وجوبها فعليّ والواجب «وهو
ـ

1) الملاك في هذا التقسيم هو لحاظ زمان التكليف، فتارة يتقارن زمان الوجوب مع زمان الواجب، وأُخرى يتقدّم عليه.

2) تنبيه: جعل المصنّف ; تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز متفرّعاً على فعليّة الواجب المشروط، فبعد ما يكون الوجوب المشروط فعليّاً ينقسم إلى منجّز ومعلّق، وهذا التفريع مخالف لمبنى صاحب الفصول مخترع هذا التقسيم، حيث إنّه ; قد اعتبر تقسيم الواجب إلى المنجّز والمعلّق تقسيماً مستقلّاً في عرض تقسيمه الى المطلق والمشروط.

3) تقدّم بأنّ الوجوب هو الحكم الصادر من الشارع المقدّس، ويُصطلح عليه بـ«الحكم الشرعي».

4) تقدّم بأنّ الواجب هو الفعل الخاصّ الذي يكون امتثاله من جهة المكلّف.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست