responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396

يخرج عن أحد نحوين:

1ـ أن يكون متوقّفاً وجوبه على ذلك الشيء، وهو ـ أي الشيء ـ مأخوذ في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحجّ بالقياس إلى الاستطاعة، وهذا هو المسمّى بـ«الواجب المشروط»؛ لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج، ولذا لا يجب الحجّ إلّا عند حصول الاستطاعة.

2ـ أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على حصول ذلك الشيء الآخر، كالحجّ بالقياس إلى قطع المسافة، وإن توقّف وجوده عليه(1)، وهذا هو المسمّى بـ«الواجب المطلق»؛ لأنّ وجوبه مطلق غير مشروط بحصول ذلك الشيء الخارج، ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر ونحوها(2).

1) فلا دخل لقطع المسافة بوجوب الحجّ؛ لأنّ وجوبه قد استقرّ في عهدة المكلّف مع تحقّق الاستطاعة، لكن وجود الحجّ متوقّف على قطع المكلّف المسافة ذهاباً إلى بيت الله الحرام، فقطع المسافة مقدّمة عقلية لفعل المأمور به.

2) من قبيل استقبال القبلة، فوجوب الصلاة غير مشروط بحصول الوضوء والغسل والساتر والاستقبال، بل يقع هذا الوجوب على عهدة المكلّف عند دخول الوقت ـ بناء على القول المشهور عند الفقهاء ـ سواء كان متوضّأ أم لا وسواء كان مغتسلاً أم لا وسواء كان مستقبلاً أم لا، نعم وجود الصلاة متوقّف على تحقّق هذه الأمور، ويصطلح عليها بشرائط الصحّة.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست