للواجب عدّة تقسيمات(1) لا بأس بالتعرّض لها إلحاقاً
بمباحث الأوامر(2) وإتماماً للفائدة:
الأوّل:
المطلق والمشروط(3)
إنّ الواجب إذا قيس وجوبه(4)
إلى شيء آخر خارج عن الواجب فهو لا
ـ
1) يشترط في صحّة التقسيم أمور
خمسة، منها: ملاك التقسيم، وبما أنّ الملاك في تقسيم الواجب متعدّد لذلك تعدّدت
تقسيماته.
2) لوجود السنخيّة بين الواجبات والأوامر وهي
أنّ تحقّق الوجوب يكون غالباً عن طريق الأمر.
3) الملاك في هذا التقسيم هو
اعتبار مقدّمة الواجب، فإذا لاحظنا الواجب باعتبار امتلاكه المقدّمات فسينقسم إلى
مطلق ومشروط[313].
4)
تقدّم بأنّ المقصود من الوجوب هو نفس الحكم الصادر من الشارع المقدّس والمعبّر عنه
بالحكم الشرعي، والمقصود من الواجب هو
الفعل الخاصّ الذي يمتثله المكلّف، فحكم الشارع بوجوب الصلاة يُسمّى وجوباً وذات الصلاة بما هي
فعل يمتثله المكلّف تُسمّى واجباً، وعليه سيكون متعلّق الوجوب والواجب شيئاً
واحداً، والفرق بينهما باللحاظ خاصّة، فإن لاحظناه من جهة المولى سمّي وجوباً، وإن
لاحظناه من جهة العبد سمّي واجباً.
[313] قوانين
الأصول 1: 100، قوله: الأولى: أنّ الواجب كما أنّه ينقسم باعتبار المكلّف إلى...