فإنّ
ظاهر الأوامر عرفاً مع التجرّد عن القرائن هو أنّه على نحو الطريقية.
فإذن
الأمر بالأمر مطلقاً يدلّ على الوجوب(1) إلّا إذا ثبت أنّه على نحو
الموضوعية (2)، وليس مثله يقع في الأوامر الشرعيّة.
1) وجوب الامتثال على المأمور
الثاني.
2) فلا يجب في المقام على المأمور الثاني
امتثال أمر المأمور الأوّل؛ لأنّ غرض المولى لم يتعلّق بإيجاد المأمور به في
الخارج، بل تعلّق بنفس إصدار الأمر من المأمور الأوّل، ولكن كون الأمر على نحو
الموضوعيّة خلاف الظاهر، فلا يُصار إليه إلّا بدليل.