responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 393

هذه الصورة(1) يكون أمره بالأمر لا شكّ أمراً بالفعل نفسه.

الثانية: أن يكون غرضه(2) في مجرّد أمر المأمور الأوّل من دون أن يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثاني، كما لو أمر المولى ابنه مثلاً أن يأمر العبد بشي‌ء، ولا يكون غرضه إلّا أن يعوّد ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه فقط في إصدار الأوّل أمره، فلا يكون الفعل مطلوباً له أصلاً في الواقع.

وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمراً له ولا يُعدّ عاصياً لمولاه لو تركه؛ لأنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذاً على نحو الموضوعية(3) وهو متعلّق الغرض(4)، لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني.

فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك، وإن لم تقم قرينة
ـ

1) والمعرفة تكون في مقام الإثبات والدلالة، فإذا وصل الأمر من المأمور الأوّل إلى المأمور الثاني تعيّن عليه الامتثال؛ لأنّ المتبادر العرفي من الأمر بالأمر وساطة المأمور الأوّل في إنشاء الأمر بالاستقلال، فيكون طريقاً لتحصيل غرض المولى.

2) في مقام الثبوت والواقع قد تعلّق...

3) بأن يكون تمام الموضوع الذي تعلّق به غرض المولى هو صدور الأمر من المأمور الأوّل.

4) إذ ليس للمولى مطلوب آخر سوى صدور الأمر من المأمور الأوّل.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست