responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 392

وهذا النحو هو محلّ الخلاف والبحث، ويلحق به ما لم يُعلم الحال فيه أنّه على أيّ نحو من النحوين المذكورين(1).

والمختار أنّ مجرّد الأمر بالأمر ظاهر عرفاً في وجوبه على الثاني، وتوضيح ذلك: أنّ الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين:

الأولى: أن يكون غرض المولى(2) يتعلّق في فعل المأمور الثاني، ويكون أمره بالأمر طريقاً للتوصّل إلى حصول غرضه(3)، وإذا عرف غرضه أنّه على
ـ

1) لأنّ التبليغ يحتاج إلى تكلّف، والأصل عدمه.

2) في مقام الثبوت والواقع قد يتعلّق...

3) فغرض المولى قد تعلّق بإتيان الفعل من المأمور الثاني فقط، ولكن لم يرد أن ينشأ الأمر بنفسه لمصلحة ما، ولذلك أمر المأمور الأوّل بانشاء أمر بمطلوبه ولكن لا على نحو التبليغ، بل مستقلّا، فيأمر المأمور الثاني بإتيان الفعل الذي تعلّق به غرض المولى، فهو في الواقع واسطة في إنشاء أمر المولى([312])، من قبيل أمر الأبوين أولادهم بالصلاة ـ بناء على القول بذلك ـ حيث قد لحظ المولى الأمر المنشأ من قِبَل الآباء طريقاً للوصول إلى مطلوبه، فكما يُنشِئ المولى الأمر بنفسه كذلك قد يُنشؤه بتوسّط أحد ما، ولا محذور في ذلك.


[312] وهنا يكمن الفرق بين هذا القسم والقسم السابق الذي كان المأمور الأوّل واسطة في التبليغ، حيث تقتصر وساطته هناك في نقل الأمر المُنشأ من المولى فقط، وهنا يكون المُنشِئ للأمر هو المأمور الأوّل، وغايته إنّ علّة إنشائه لهذا الأمر هو أمر المولى له بذلك.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست