responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 391

الحادي عشر: دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل فهل هو أمر بذلك الفعل حتّى يجب على الثاني فعله، على قولين، وهذا يمكن فرضه على نحوين:

1ـ أن يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ لأمر المولى إلى المأمور الثاني، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعيّة عنه بفعلٍ، وهذا النحو لا شكّ خارج عن محلّ الخلاف؛ لأنّه لا يشكّ أحد في ظهوره في وجوب الفعل على المأمور الثاني(1)، وكلّ أوامر الأنبياء بالنسبة إلى المكلّفين من هذا القبيل.

2ـ ألّا يكون المأمور الأوّل على نحو المبلّغ، بل هو مأمور أن يستقلّ في توجيه الأمر إلى الثاني من قِبَل نفسه، وعلى نحو قول الإمام عليه السلام: «مرهم بالصلاة وهم أبناء سبع»(2)، يعني الأطفال.

1) أمّا بالنسبة إلى المأمور الأوّل الذي أمره المولى بإبلاغ العبيد فلا خلاف في وجوب إصداره الأمر إلى المأمور الثاني على نحو التبليغ، سواء كان الأمر طريقيّاً أو موضوعيّاً؛ لأنّ المولى أمره بالإبلاغ، والأمر يدلّ على الوجوب، فيجب عليه امتثال أمر المولى.

2) فقد روي عن أبي عبد الله 7 أنّه قال: «...فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين...»([311]).


[311] وسائل الشيعة 4: 19باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة حديث 5.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست