responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 390

المطلوب واحد(1) أمّا التأكيد فلا معنى له هنا(2)، وأمّا القول بالتداخل بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين(3) فهو ممكن ولكنّه ليس من باب التأكيد، بل لا يُفرض إلّا بعد فرض التأسيس وأنّ هناك أمرين يُمتثلان معاً بفعل واحد(4).

ولكن التداخل على كلّ حال خلاف الأصل ولا يُصار إليه إلّا بدليل خاصّ، كما ثبت(5) في غسل الجنابة أنّه يجزي عن كلّ غسل آخر، وسيأتي البحث عن التداخل مفصّلاً في مفهوم الشرط.


ـ

1) لأنّه خلاف المتبادر العرفي من صيغة الأمر في المقام التي تقتضي وجود مطلوبين للمولى.

2) لأنّ المتبادر هنا كما تقدّم أن يكون للمولى مطلوبان، ومقتضى التأكيد أن يكون للمولى مطلوب واحد على نحو الإرادة الشديدة، وعليه يكون التأكيد خلاف الظاهر، فلا يُؤخذ به.

3) وذلك بناء على تداخل المسببات كما سيأتي بيانه.

4) لأنّ معنى تداخل المسبّبات هو اعتبار وجود سببين مستقلّين اقتضيا مسبّبين مستقلّين.

5) تداخل الأسباب في غسل الجنابة...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست