responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370

الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات(1).

والحقّ هو الأخير، والدليل عليه ما عرفت من أنّ صيغة افعل إنّما تدلّ على النسبة الطلبيّة، كما أنّ المادّة لم تُوضع إلّا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شي‌ء من خصوصيّاته الوجوديّة(2)، وعليه فلا دلالة لها لا بهيئتها ولا بمادّتها على الفور أو التراخي، بل لا بدّ من دالّ آخر على شي‌ء منهما(3)، فإن تجرّدت عن الدالّ الآخر فإنّ ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي.

هذا بالنظر إلى نفس الصيغة، أمّا بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل فقد

ـ

1) اختار هذا القول مشهور الأصوليين ومنهم الشيخ الخراساني ;[300].

2) ولا يوجد وضع ثالث يشمل الهيئة والمادّة معاً كما تقدّم؛ لأنّ طبيعة الوضع في المركّبات ـ سواء كانت جملاً مكوّنة من المفردات أم غيرها ـ يختصّ بأمرين: الأوّل: مفردات تلك المركبّات، والثاني: الهيئة المركّبة التي تعرض على المفردات المتّصلة في قالب الجملة أو غيرها، ولا يوجد وضع ثالث في المقام حتّى يُدّعى إرادة الفور منه أو التراخي.

3) فيتحتّم أن نعثر على دليل منفصل غير الوضع يبيّن لنا وجوب الفور أو جواز التراخي، بأن يقول المولى مثلاً: اقض صلاتك، ثمّ يقول بعد ذلك: لا يشترط عليك المبادرة إلى القضاء، فنفهم التراخي، أو يقول بادر إلى القضاء الآن، فنفهم الفوريّة.


[300] كفاية الأصول: 80، قوله: الحقّ إنّه لا دلالة للصيغة لا على الفور...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست