responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 371

قيل(1) بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلّا ما دلّ عليه دليل خاصّ ينصّ على جواز التراخي فيه بالخصوص، وقد ذكروا لذلك آيتين:

الأولى: قوله تعالى ـ في سورة آل عمران 127ـ (وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ)، وتقريب الاستدلال بها أنّ المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلّا

ـ

1) والقائل هو الشيخ الطوسي ; والسكاكي وبعض علماء البلاغة[301]،
فاختاروا دلالة صيغة الأمر على الفور بتوسّط القرائن الخارجية.

تنبيه: يوجد فرق ظريف يكمن فيما تقدّم من المصنّف ; آنفاً عند قوله: «لا بدّ من دالّ آخر على شي‌ء منهما» وبين هذا القول الذي اختاره الشيخ الطوسي ; وتبعه جماعة من العلماء الدالّ على وجود دليل خارجي يدلّ على الفور، وبيان ذلك: إنّ البحث السابق كان يتمحور حول عدم دلالة صيغة الأمر على الفور أو التراخي، فعند إرادة أحدهما سيتحتّم التماس دليل خارج عن نفس الصيغة يصرّح بالفور أو التراخي، ولكن البحث هنا يتمحور حول التماس دليل خارجي يدلّ على أنّ نفس صيغة الأمر تدلّ على الفوريّة.

وبعبارة أخرى: المقصود من الدليل الخارجي هناك هو وجود ما يصرّح بإتيان الفعل بنحو الفور أو التراخي، والمقصود من الدليل الخارجي هنا هو وجود ما يدلّ على دلالة صيغة الأمر بنفسها على الفوريّة.


[301] معالم الدين: 57، قوله: أصل: ذهب الشيخ وجماعة من العلماء إلى أنّ الأمر المطلق...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست