responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 369

السابع: الفور والتراخي

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال:

1ـ أنّها موضوعة للفور(1).

2ـ أنّها موضوعة للتراخي(2).

3 ـ أنّها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي(3).

4ـ أنّها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعمّ منهما(4)، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، وإنّما يُستفاد أحدهما من القرائن

ـ

1) اختار هذا القول الشيخ والمحقّق في‌التحرير، وجميع من قال بأنّ إطلاق الأمر يدلّ على التكرار[297].

2) حكي عن البدخشي نسبة هذا القول إلى الجبائيين وبعض الأشاعرة، وصرّح في جمع الجوامع بوجود القائل به[298].‌

3) اختار هذا القول السيّدان المرتضى وابن زهرة[299].

4) الوضع للأعمّ يكون بنحو الاشتراك المعنوي، بأن تُوضع صيغة الأمر لمعنى جامع يشمل الفور والتراخي.


[297] مفاتيح الأصول: 121، قوله مفتاح اختلف الأصوليون في أنّ الأمر المجرّد عن ...

[298] المصدر السابق.

[299] المصدر السابق.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست