responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 338

وأوضح من هذا أن نقول: إنّ مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن به(1)، فهو لا يكون إلّا ترخيصاً وإذناً بالحمل الشايع(2)، ولا يكون بعثاً إلّا إذا كان الإنشاء بداعي البعث، ووقوعه بعد الحظر أو توهّمه قرينة على عدم كونه بداعي البعث، فلا يكون دالّا على الوجوب، وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى(3)، فيرجع فيه إلى دليل آخر من أصل أو أمارة(4).


ـ

1) فالداعي لإنشاء الأمر وإيجاد النسبة الطلبية بين «الآمر» و«المأمور» و«المأمور به» هو ترخيص المكلّف من المنع السابق والإذن له بممارسة الفعل المنهي عنه سابقاً.

2) فيكون وقوع الأمر بعد النهي أحد المصاديق الخارجيّة لترخيص المولى في الفعل.

3) بيان وجه الأولويّة: تقدّم بأنّ صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب باتّفاق الأصوليين، إلّا أنّ وقوعها بعد النهي يستوجب رفع اليد عن هذا الظهور، فلا تدلّ على الوجوب حينئذ، فالقول بعدم دلالتها على الإباحة بالمعنى الأخصّ يكون بطريق أولى؛ لأنّ صيغة الأمر لم تكن ظاهرة في الإباحة أصلاً، فما الوجه المصحّح لدلالتها على الإباحة حينئذ؟ وعليه تكون صيغة الأمر مجملة وغير دالّة على أحد الأحكام الأربعة المتبقية في المقام.

4) الترتيب الصحيح هو تقدّيم الأمارة على الأصل؛ لأنّ الأمارة دليل اجتهادي، والأصل دليل عملي، والدليل الاجتهادي مقدّم على الأصل العملي كما تقدّم.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست