responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 339

مثاله قوله تعالى: (وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ) فإنّه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدلّ على وجوب الصيد(1).

نعم، لو اقترن الكلام بقرينة خاصّة على أنّ الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل، فإنّه حينئذ يدلّ على الوجوب أو الإباحة(2)،
ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه(3)، فإنّ الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهّمه مجرداً عن كلّ قرينة أُخرى غير هذه القرينة(4).


1) الصحيح أن يُقال: إنّ الأمر لا يكون متعيّناً في أحد الأحكام الأربعة المتبقية كما تقدّم فيكون مجملاً؛ لأنّ المصنّف ; قد اختار القول الثالث في المقام وهو الإباحة بالمعنى الأعمّ التي تُقابل الحرمة، فيشمل الأحكام الأربعة المتبقية، من دون تعيين لأحدها.

2) من قبيل قوله تعالى: (وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ) [البقرة:196]، والتقدير المستفاد من دلالة التنبيه في المقام هو: فإذا بلغ فاحلقوا، فيدلّ الأمر هنا على الوجوب؛ لقيام الدليل الخاصّ على وجوب حلق الرأس بعد بلوغ الهدي محلّه، ولكن هذا المثال خارج عن محلّ الكلام؛ لأنّ البحث حول دلالة صيغة الأمر الواردة بعد الحظر بنفسها ومن دون قرائن.

3) وذلك لأنّ القرينة في المقام تدلّ على تعيين المقصود الجدّي للمتكلّم من وراء إنشاء هذا الأمر، ومع بيان مقصوده الجدي يرتفع الشكّ، فلا يبحث حينئذ عمّا ذا يقتضي ظهور الصيغة.

4) أي: القرينة العامّة في المقام وهي «وقوع الأمر بعد الحظر أو توهّمه».

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست