responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 337

على أقوال كثيرة(1).

وأصحّ الأقوال هو الثالث وهو: «دلالتها على الترخيص فقط»، والوجه في ذلك: أنّك قد عرفت أنّ دلالة الأمر على الوجوب إنّما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث مالم يثبت الإذن بالترك(2).

ومنه تستطيع أن تتفطّن أنّه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب؛ لأنّه ليس فيه دلالة على البعث(3)، وإنّما هو ترخيص في الفعل لا أكثر.

1) تبلغ عشرة أقوال، وقد ذكرها المحقّق الأصفهاني ; في هدايته[277].

2) لأنّه قد تقدّم بأنّ حكم العقل بدلالة الأمر على الوجوب يتوقّف على عدم وجود قرينة في المقام تدلّ على الترخيص في الترك، أو عدم وجود ما يُحتمل القرينية على ذلك.

3) ويتّضح ذلك من خلال ملاحظة وجود ما يحتمل القرينية في المقام وهو «وقوع الأمر بعد النهي أو توهمّ النهي»، فإنّه من القرائن العرفيّة العامّة[278] الدالّة على أنّ الغرض من صدور الأمر في المقام هو رفع المنع المتقدّم، فيدلّ الأمر حينئذ على الترخيص في الفعل فقط، ولا دلالة له على الوجوب أصلاً.


[277] هداية المسترشدين 1: 155، قوله: ثانيها: إنّهم بعد القول بدلالة الأمر...

[278] القرينة العامّة هي ما تسري في جميع الأوامر التي تقع بعد النهي، وتقابلها القرينة الخاصّة التي تُوجد في بعض الموارد، من قبيل نصب القرينة على إرادة الوجوب في مورد خاصّ.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست